تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
العلّة مجموعهما بحيث يكون كلّ واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع . المسألة 18 : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه ، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدّي عمّا اذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة . المسألة 19 : لو تعدّد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان . المسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا ، نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس ماله ثمّ يقسّم بينهما . المسألة 21 : لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ، وإن منعه ليس له وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض . المسألة 22 : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة . المسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وأنّ في الأوّل الربح مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فإذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلّا إذا علم
شرح
إلى اطلاق النصّ 6 لكن الظاهر أنها فيما كانت لمال المضاربة ، والتعبد بعيد ) . المسألة 18 : ليس له : ( خلافا للگلپايگاني نظرا إلى بقاء المضاربة ، وفيه : ان بقاء المضاربة لا يستلزم كون النفقة على المالك دائما وليس كالشرط الذي يكون له الفسخ أو الابقاء ) . المسألة 19 : توزع : إلّا إذا كان أحدهما تابعا صرفا لا يحسب امرا مستقلا . قولان : الملاك الاستلزام للنفقة وذلك يختلف سيما بناء على تعميم المضاربة للعروض فقد يكون مال قليل مستلزما لنفقة كثيرة وكذلك العمل فالاختلاف كما يكون بالكم يكون بالكيف ، والملاك ما ذكرنا لا المال فقط ولا كميّة العمل فقط . المسألة 21 : ليس له : ان لم يكن حاصلا بالسفر وإلّا فيجوز الأخذ من مال المضاربة ، وكذا إذا كان مما يحصل عادة بحيث يحسب عرفا من النفقة المعتادة بخلاف غير المعتاد الحاصل من غير جهة السفر . المسألة 23 : إلّا إذا علم : وكذا إذا شك في ذلك وإذا علم أنه غافل يحكم بذلك أيضا ( فمع احتمال إرادة البضاعة يصح ) .