تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
المسألة 17 : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركا ، نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فإنّ له خيار الشركة بل وخيار التبعّض ، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان ، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له . المسألة 18 : لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ، ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدي يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلّا بالمتعدّد . المسألة 19 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يوجره داره شهرا متأخّرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا ، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد ، نعم لو لم يكن انصراف بطل .

( 4 - فصل ) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة

، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط ، ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحّة لكنّ الأقوى صحّته وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه
شرح
المسألة 17 : لا يجوز تسليمه : تكليفا فإذا عصى وسلمه ترتب اثره عليه . منقصة له : بحيث عدت العين معيوبة ككون الشريك معروفا بالفساد . المسألة 19 : انصرف : لو لم تكن قرينة خاصة كما إذا كانت تحت إجارة الغير وعلمها المستأجر ، كما أن البطلان عند عدم الانصراف أيضا ممنوع إذا لم يكن غرر نظير قطع تذاكر الطائرات والسيارات مفتوح التاريخ فيتعين الزمان بعدا . ( فصل 4 ) لكن الأقوى صحته : فيه اشكال بل منع ، نعم يصح شرط التدارك أي شرط