الكفّارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ، ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة ، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .
مسألة 15 : لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة ، خلافا للدروس ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا .
مسألة 16 : إذا نذر حجّا غير حجّة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد ، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحّة .
مسألة 17 : إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له فإن كان موسّعا أو مقيّدا بسنة متأخّرة قدّم حجّة الاسلام لفوريّتها ، وإن كان مضيّقا بأن قيّده بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة أو قيّده بالفوريّة قدّمه ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت ، وإلّا فلا ، لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ ، ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو مع كونه موسّعا لأنّه دين عليه ، بناء على أنّ
شرح
من أن المستحق لا يستحق ثانيا لكنه منع ان يكون معنى الوجوب هو الاستحقاق ، فيه منع فلا وجه لانصراف أدلة النذر عن نذر الواجب ) .
المسألة 15 : القدرة العقلية : بلا ضرر نفسي محرّم ، وهل يجب العمل به مع الحرج ؟ لا يبعد ذلك ( فان شمول دليل رفع الحرج لما التزم به الشخص زائدا على التكليف الأولي سيما في مثل النذر المشتمل نوعا على الحرج ممنوع بل لعل ملاك وضع قانون النذر لإلزام الشخص فيما لو لم يكن نذر لم يعمل به لمشقته وان لا يكون النذر مختصا بذلك ، خلافا للأستاذ والخوئي ( قدّس سرّهما ) .
المسألة 16 : ويحتمل الصحة : بل هو الأقوى إذا تمشى منه قصد القربة للرجحان واقعا واما الحمل على الصحة فهو في فعل الغير أو فعل نفسه إذا كان لا يعلم كيفية فعله ، وهنا الوضع معلوم .
المسألة 17 : قدم حجة الاسلام : ان كان المنذور غيرها ولو بالانصراف واما لو كان المنذور طبيعة الحج فهي تنطبق على حجة الاسلام فلا تعدد .
قدّمه : بل قدّمها ، بل لا يجب غيرها لكشف الاستطاعة عن عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان .
لأنه دين : مرّ الاشكال في كونه دينا ماليا كسائر الديون مع أنه قد اختار سابقا وجوب حجة الاسلام إذا وثق بالتمكن من الأداء ( والحاصل عدم اعتبار عدم المانع