تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة إلّا إذا كان كبيرا جدّا بحيث لا يصدق
شرح
مقام الخ » وبه يظهر انّ المراد من الجمع على الإقامة كما في 1 و 4 / 15 أو إرادة الإقامة كما في 3 ، 5 و 6 / 15 يراد بها الغرم ولو بالجبر والاكراه وإرادة العلم بالبقاء ولو بلا اختيار كما مرّ في أصل قصد السفر ، فلا يراد القصد الاختياري كما انّ المراد من « يقيم » في 2 / 15 ذلك لا واقع الإقامة بلا قصد لتصريح الروايات بلزوم ثلاثين يوما إذا كان بلا قصد وعلم ) . متواليات : ( وهذا واضح لظهور التحديد ) . في مكان واحد : ( أي الوحدة العرفية واقعا لا التوحيد بحسب تخيل المقيم وتحديد ذهنه ، وإلّا فيمكن جعل الوحدة على مجموع البلاد المتفرقة ) . عشرة أيّام وتسع ليال : ( فإنّ الظاهر من عشرة أيّام كما في صحيح 9 / 15 هو بياض اليوم كما هو الظاهر عند التقابل بالليالي ، فالليالي المتوسطة داخلة لحفظ الاتصال فقط ، والمراد من بياض اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب لا من الفجر فانّ ملاك اليوم والليلة عرفا ذلك ، وكذا شرعا لإناطة الحكم بما هو المتفاهم عرفا إلّا ما صرّح كالصوم . أو جواز تأخير الظهرين إلى زوال الحمرة لو قلنا به أو عدم جواز شروع العشائين قبل ذلك . ويكفي التلفيق للصدق عرفا كما لا يخفى فيقال للمقيم نصفين انّه أقام يوما وفي المقام أريد ذلك قطعا لعدم دخول المسافر غالبا أوّل البياض وخروجه آخره ، فلا وجه لاحتياط الماتن إلّا حسنه الأعم حتى في الضعيف منه ) . الثاني : كبيرا جدا : الملاك وحدة المحل اعتبارا من حيث الإقامة والكبر مع الاتصال لا ينافيها إلّا فيما فرض اتصال مثل مجموع بلدان إيران ( وقيدنا الاعتبار بحيث الإقامة إذ الاعتبار المطلق لا ينفع في المقام فانّ إيران بل قارة آسيا بل العالم كلّه واحد بحسب بعض الاعتبارت . ثمّ إنّه إذا شكّ في صدق الوحدة عرفا ففي شبهة الموضوع يستصحب سابقه وفي الحكمية والمفهومية أيضا . كذلك وفيما لا يعلم سابقه