تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
المسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنّه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضرا أو مسافرا . المسألة 25 : إذا علم أنّه عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة وإن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشرة صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات . المسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم
شرح
المسألة 25 : أتى بتسع : هذه المسألة أيضا مبتنية على لزوم الترتيب كغيرها وقد مرّ عدم الوجوب . المسألة 26 : خصوصا مع سبق العلم : « ولا يلزم خلافا لبعض المحشّين إذ النسيان الطارىء يرفع تنجز العلم السابق ويوجب الشك من الأوّل في مقدار العلم إذ الفرض أنّه لا يعلم تعلّق علمه السابق بأيّ مقدار . والدليل في أصل المسألة دليل الشك بعد الوقت أي قاعدة الحيلولة لا أصالة البراءة لامكان استصحاب التكليف بناء على وحدة الأداء والقضاء حقيقة . وأمّا ظاهر حال المسلم فلا دليل عليه هنا لامكان الفوت غير عمد كما أشار إليه الحكيم - قده - كما أنّه لو قيل باختصاص قاعدة الحيلولة بظاهر حال المسلم فهي أيضا تختص بالعمد ونحوه لكن الأظهر عمومية دليلها كما أنّ الحق أنّ موضوع القضاء هو الفوت فهو بأمر جديد ، فإذا شك فالأصل هو البراءة فلا وجه للاشتغال - قاله الحدائق - ولا له فيما علم الحال سابقا وقد اعتقده جمع كالنائيني والبروجردي والسيد جمال و . . . - قدهم - زاعمين عدم كون المقام من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين ، بل في سقوط التكليف الثابت وفيه ما أشرنا من عدم العلم بمقدار تنجز
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 384 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي