تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ . المسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء
شرح
الأواخر ) أي تعمّدوا طلبها فيها ، والتحرّي القصد والاجتهاد في الطلب . . . تحرّوا رشدا أي توخّوا وعمدوا . . . ) وكيف كان فلا نسلم كون المراد من التحرّي هو العمل بالظن كما ترى في الآية والحديث . ولا يمكن التكليف بالظن بصرف هذه الكلمة المبهمة - على فرض الابهام - على خلاف بناء العقلاء في الحقوق . هذا كلّه مع ضعف سند الحديث بمحمد بن يحيى المعاذي فقد ضعّفه الشيخ والعلّامة » . المسألة 27 : موسّع . . . : « والعمدة عدم دليل على الضيق فانّه حينئذ كسائر الديون موسع ما لم يطلبها الدائن . نعم التهاون والتسامح غير جائز إذا وصل موعد الطلب وهنا إذا لم يكن دليل على الطلب فورا ، أو في زمان خاص ، فالتهاون يصدق باحتمال طروّ العجز عقلائيا وما استدل على الضيق غير دليل . واعتقد بعض الأعلام لزوم الوثوق بالبقاء والتمكن وإلّا فيلزم الفور . وفيه : عدم الدليل فيما لم يكن وثوق على الخلاف لبناء العقلاء على أصالة السلامة إلّا فيما قامت القرائن على الخلاف . وأمّا الاستدلال بآية :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيآية 14 / طه زعما أنّ المراد أقم الصلاة كلّما ذكرتني والأمر يدل على الوجوب ، فالمراد هو القضاء ، أي أقم الصلاة كلّما ذكرت صلاتي الواجبة عليك ممّا لم تأتها مستشهدا برواية زرارة وصحيحتها 2 / 62 و 6 / 61 المواقيت : . . . فابدأ بالتي فاتتك فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي .ففيه أنّ الآية ليست مربوطة بالقضاء أصلا ، بل هي مربوطة بأصل الصلاة ويشهد له مضافا إلى عدم أيّ دليل في العبارة على القضاء أنّها بصدد بيان أوّل رسالة موسى - عليه السّلام - ولا وجه لذكر القضاء عندئذ واللام ليس بمعنى ( عند ) بل الغاية أي أقم الصلاة لتكون ذاكرا لي وإن كان قد يجيىء بمعنى عند كما في :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِوالمعيّن هو القرائن كما في سائر الحروف المتضمنة للمعاني المختلفة . كما أنّ المراد من الرواية ليس تفسير الآية بالقضاء بل تطبيق عمومها على