مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
المسألة 12 : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
المسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
المسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
المسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
المسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّا في أمور قد مرّ كثير منها في
شرح
يجاوز بهما الرأس : وإن كان مستحبا في التعقيب « 1 / 14 تعقيب » .
وكذا يكره : الظاهر اختصاص الحكم بالوجه وفي الفريضة .
المسألة 13 : عمدا : « ويجري فيه اشكال الحكيم - قده - السابق في نذر الموالاة وقد مرّ ما فيه » .
المسألة 14 : وإن كان الأحوط : لا يترك إلّا أن يريد الرجاء « لانصراف دليل التدارك بعد الركوع إلى قبل الهويّ ولظهور الأدلّة المبيّنة للأجزاء والشرائط كصحيح حماد في أنّ الهويّ أيضا من الأجزاء الصلاتية فقد تجاوز المحل حينئذ فيحتمل أيضا تحقّق الزيادة العمدية بالنسبة إلى الهوي لكن لا بأس به رجاء لعدم صدق الزيادة حينئذ » .
المسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام : « فانّ القنوت من الصلاة ، والصحيح يصلّي قائما 1 / 2 قيام وفي حديث تدارك القنوت 2 / 15 قنوت : فليرجع قائما ويقنت » .