رواية : ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسيّ وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرّات ، ويقول بعد الصّلاة : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان . وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو اللّه أحد مرّتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيّتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى
هُمْ فِيها خالِدُونَ ،
والظاهر أنّ وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء . ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسيّ ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .
المسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
المسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزا عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك .
المسألة 3 : يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور : الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا ، وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلّا لضرورة ، ومعها
شرح
في وقت آخر : « وهو كذلك ولا أفهم وجه حاشية الحكيم - قده - : ( فيه نظر ) إذ الكلام في الرّجاء لا الورود ، ورضى الصاحب حاصل » .
المسألة 3 : يستحب : وتزول كراهة الأكل عندهم بذلك « على ما يفهم من وصية الباقر - عليه السلام - بثمانمائة درهم لمأتمه »
في مكروهات الدّفن
دفن ميّتين : أي ابتداء أو بعدا بلا نبش .
نعم الأحوط : لا يترك في الرجل مع المرأة الأجنبية وكذا في السرير .