تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : فهذه أخبار قد جاءت ، نقلها الثقات ، ولا نرى ولا نحب لاحد أن يدخل في نكاح شئ قارب الرضاع لما دخل فيه من الشبهة واللبسة بهذه الاخبار ، والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من الاقدام عليها والدخول فيها وفي غيرها متفسح ، وإلى سواها ( * ) لمن عقل عنها مرتكح ( 2 ) ، وعن الوقوع فيما قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات ، واختلفت فيه المقالات وكثرت فيه الروايات وأجمع على نقلها الثقات ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ( 3 ) وقال : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ( 4 ) . باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تحرم المصة والمصتان من الرضاء كما يحرم الكثير ، كذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه إن امرأة أتته وقالت : إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت قرابته فكففت ، وأنا أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا فقال أمير المؤمنين عليه السلام الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبدا . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكذلك لو أن الصبي لم ترضعه من الثدي وحلب له فألخته باللخاء وسقته سقيا حرم من ذلك كما يحرم الرضاع وكان ذلك والرضاع سواء .
هامش
( 2 ) قال في الضياء المرتكح بضم الميم : ناحية الجبل والساحة . ( 3 ) الحشر 7 . ( 4 ) محمد 33 .