حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها
أين يعتدان ؟ فقال : يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة ،
إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام حيث شاءت اعتدت .
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل
وفي عدة المختلعة وأم الولد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من طلق امرأة لم يدخل
بها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها قال : وسواء عليه عندنا طلقها
واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كن
معا طلقت التي دخل بها أو التي لم يدخل بها ، وسنشرح الحجة في
ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيها ، وقد بلغنا عن زيد
بن علي ( 16 ) صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ولم
يدخل بها : قال بانت بالأولى وأتبع الطلاق ملا يملك ، ولها نصف المهر
ولا عدة عليها ، وكذا لو قال لها : قبل الدخول بها أنت طالق أنت طالق
أنت طالق ثلاثا ، وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق أنت طالق ثلاثا
في كلمة واحدة وأجدر أن تبين به .
حدثني أبي عن أبيه قال : كل طلاق قبل دخول وقد سمى لها المهر
فللمطلقة فيه نصف مهرها .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : كل طلاق بعد دخول وقد سمى لها
المهر فللمطلقة مهرها .
هامش
( 16 ) في نسخة زيد بن علي عليه السلام .