تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
أتم سبعا ، فما حدث بعد ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف وما سقط من شعر الميت غسل ورد في كفنه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غسل الميت ، ما الذي يجزى منه قال : غسل الميت كالغسل من الجنابة . ويكره أن يسخن للميت الماء إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب ، أو وسخ يكون بجسد الميت فيسخن له الماء حينئذ . حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض ، هل يغسلان الميت ؟ فقال ما أحب أن يفعلا إلا أن لا يوجد غيرهما فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن احتيج إلى غسلهما أغتسل الجنب ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل ، وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء تيمم ، وأما الحايض فتغسل يديهما على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر ؟ فقال يستحب إن سقط من الميت شئ أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره . باب القول في أوقات الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات الصلوات المفروضات ، والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى إلا الثلاثة الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وهي عند بزوغ الشمس حتى تستقل وتبياض ، وعند اعتدالها حتى تميل للزوال ، وعند تدليها وتغير لونها حتى يستتم غروبها . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت
الأحكام — صفحة 165 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة