ويصلي عليه فقال : يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة
ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح
وبعد العصر ويصلى عليها . وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما
شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة .
باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقف الإمام في الصلاة
من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الإمام ، فقال : يقف
الإمام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم ، وأما المرأة فيقوم
الإمام حذاء صدرها ووجهها .
باب القول في عمل القبور
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تربيع القبور أحب إلى
من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة
تنصب عند رأسه ، والصخور أحب إلي من الألواح ولا بأس بذلك .
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ماتت المرأة الحامل
وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها
استخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى
من الغسل والتكفين والدفن .
الأحكام — صفحة 166
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٦٦