و ادّعى فى الغنية الاجماع على حرمة من زنى بها الاب على الابن و بالعكس و نسب حرمة ام المزنى بها و بنتها الى الظاهر من مذهب الاصحاب و صرّح فى فقه القرآن بحرمة من زنى بها الاب على الابن و حرمة ام المزنى بها و بنتها على الزانى مدعيا فى الاخيرين اجماع الطائفة ، و فى الايضاح دعوى الاجماع على الملازمة بين هذه الاحكام وجوداً و عدماً .
و فى المبسوط و التبيان و روض الجنان [ لأبي الفتوح الرازى ] و المجمع [ لامين الاسلام الطبرسى ] و كنز العرفان حرمة موطوءة الاب على الابن و ظاهر زبدة البيان الاجماع عليه .
و فى التهذيب و الجامع و موضع من الخلاف و ظاهر التبيان حرمة ام المزنى بها و بنته على الزانى و ايضاً فى التهذيب حرمة الجارية الموطوءة للابن على الاب ، و اقتصر الكلينى بايراد روايات التحريم للامور الاربعة المذكورة و ظاهره انّه مختاره .
و فى المقنعة و المراسم و كشف الرموز و كنز الفوائد عدم حرمة ام المزنى بها و بنتها على الزانى ، بل ظاهر الثلاثة الاولى كظاهر العويص و صريح المقنع و السرائر و النزهة عدم نشر تحريم المصاهرة بالزنا مطلقاً و استقربه فى الكفاية و مال اليه فى الرياض ، و فى الناصريات :
الّذى يذهب اليه اصحابنا انّه من زنا بامرأة جاز له ان يتزوج بامها و بنتها سواء كان الزنا قبل العقد او بعده .
2 ) بررسى اجماع فقهاء درباره تحريم دختر عمه يا دختر خاله با زناى به مادر آنها
تحريم بنت العمة و الخالة اذا زنى بهما اجماعاً فى الانتصار و الموصليات الثالثة و فقه القرآن و النزهة و فى التذكرة : عند علماءنا و فى التنقيح : لم نسمع خلافاً الّا عن ابن ادريس .
لكن فى الشرايع : المشهور تحريم بنت العمة و الخالة اذا زنى بامّهما و نظيره فى التحرير ثم قال : و يلوح من كلام ابن ادريس المنع ، و فى غاية المرام : على المشهور بين الاصحاب الّا ابن ادريس فظاهره التوقف فى ذلك « 1 » ، و فى كشف الرموز : بما اشتهر بين الاصحاب و لا مخالف
هامش
( 1 ) - / و فى المختلف بعد نقل كلام ابن ادريس - : و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقفه فيه و فى التنقيح : انّه لم يتوقف ( فى عدم التحريم بل اختاره ) .