تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1370

مساهمون:

ص١٣٧٠
بايد بيان گردد .

ب ) روايات دال بر حرمت :

1 ) روايت دعائم

« الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها و عن الامة باذن مولاها و لا بأس أن يشترط ذلك عند النكاح و لا بأس بالعزل من الموضع مخافة أن تعلّق فيضرّ ذلك بالولد روى ذلك عن رسول الله ( ص ) « 1 » » . مفهوم روايت اين است كه عزل از حرهء دائمه در غير از موارد ذكر شده جايز نيست . سند اين روايت صحيح نيست و بنابراين مىتوان آن را از روايات مؤيد حرمت دانست .

2 ) روايت ديگر از دعائم

« الدعائم عن على ( ع ) أنّه قال الوأد الخفى أن يجامع الرجل المرأةَ فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهى رسول الله ( ص ) أن يعزل عن الحرة الّا باذنها و عن الأمة الّا باذن سيّدها ( يعنى عليه السلام اذا كان لها زوج لانّ ولدها يكون مملوكاً للسيد فلا يجوز العزل عنها الّا باذنه و كذلك للحرة حق فى الولد فلا يجوز العزل عنها الا باذنها فأمّا المملوكة فلا بأس بالعزل عنها و لا يلتفت الى اذنها فى ذلك ) » . * ظاهر « فلا تفعلوا » و ظاهر « فقد نهى رسول الله ( ص ) » حرمت عزل است ولى چون سند اين روايت نيز صحيح نبوده به عنوان مؤيد حرمت نقل مىشود .

3 ) روايت يعقوب جعفى

« القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفى قال : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل فى ستة وجوه : المرأة التى تيقنت انها لا تلد و المسنّة و المرأة
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث ، ج 20 ، ص 213 ، رقم 670 ، باب 27 ابواب مباشرة النساء ، حديث 8 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1370 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز