تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1009

مساهمون:

ص١٠٠٩
نيست ، بايد در غير وجه و كفين احتياط كند ، ولى ما چون تفصيل قائل نشديم ، حكم به جواز مىكنيم .

5 ) ادامهء مسأله 51 عروة :

« و ان كان الشك فى كونه بالغاً او صبيّاً او طفلًا مميّزاً او غير مميّز ففى وجوب الاحتياط وجهان : من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من امكان دعوى الانصراف و الاظهر الاوّل » . اگر نداند كه منظور اليه بالغ است يا صبى ، مميز است يا غير مميّز ، آيا مىتوان به عمومات تمسك كرد و گفته شود در غير موارد استثناء مىتوان به عمومات تمسك نمود ؟ يا ادلهء غض و امثال آن اساساً انصراف به بالغين دارد ؟ مىفرمايند : اظهر اين است كه چنين انصرافى در كار نيست ، از آيهء شريفهء
« أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ »
استفاده مىشود كه اطفال نيز داخل در عام هستند ، پس ، همان احتمال اول اظهر است .

اشكالى بر مرحوم سيّد ( ره )

اشكالى كه به ايشان شده ، اشكال واردى است ، و روشن است كه اگر حالت سابقه داشته باشد ، قاعدهء مقتضى و مانع جارى است ، يكى از مستثنيات زن شخص است ، و نمىداند طلاق داده يا نه ؟ استصحاب بقاء زوجيت جارى مىشود ، با اينكه زوجيت يكى از موارد استثنا است ، و هكذا صغير كه يكى از مستثنيات است ، در مستثنيات ، قانون استصحاب مقدم بر قاعدهء مقتضى و مانع است ، در اينجا نيز عند الشك استصحاب بقاء صغر مىشود .

ب ) بررسى مسأله 51 :

متن عروة :

« يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، و لا يجب على الرجال التستر و ان كان يحرم على النساء النظر ، نعم حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء ، و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمّد النساء فى النظر فى باب حرمة الاعانة على الاثم » .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1009 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز