قول داشته باشد ، بلكه چون شيخ تنها در يك جا آن را عنوان كرده و فتواى به حرمت داده و در ساير كتابها عنوان نكرده تا نظر وى معلوم شود ، عبارت : « للشيخ قول بانه لا يجوز » به كار برده است . به هر حال شيخ طوسى در مسأله دو قول ندارد .
3 ) آيا شيخ طوسى پوشيدن وجه و كفين را هم از زن كافر لازم مىداند ؟
در ايضاح و كتب متأخر ، به شيخ طوسى نسبت دادهاند كه ايشان نظر زن كافر را حتى به وجه و كفين زن مسلمان جايز نمىدانند ، ولى اين امر در تذكره نيامده و در عبارت شيخ طوسى هم ديده نمىشود ، حال براى روشن شدن بيشتر بحث عبارت تبيان را نقل مىكنيم :
ايشان در تفسير آيهء شريفه
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
، اقوال مفسّران را در معناى زينت ظاهره چنين ذكر مىكنند :
« قال ابن عبّاس : يعنى القرطين و القلادة و السوار و الخلخال و المعضد و المنحر ، فانّه يجوز لها اظهار ذلك لغير الزوج و الزينة المنهى عن إبدائها زينتان فالظاهرة الثياب و الخفية الخلخال و القرطان و السوار - فى قول ابن مسعود - و قال ابراهيم : الظاهر الّذى ابيح الثياب فقط ، و عن ابن عباس - فى رواية اخرى - ان الّذى ابيح الكحل و الخاتم و الحذاء و الخضاب فى الكف و قال قتادة : الحذاء و السوار و الخاتم و قال عطاء : الكفّان و الوجه ، و قال الحسن : الوجه و الثياب و قال قوم : كلّما ليس بعورة يجوز اظهاره و اجمعوا انّ الوجه و الكفين ليسا بعورة ، لجواز اظهارهما فى الصلاة ، و الأحوط قول ابن مسعود ، و الحسن بعده . »
ايشان سپس در تفسير
« نِسائِهِنَّ »
كه ابداء زينة براى ايشان جايز است مىگويد :