تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
اگر كسى
« نِسائِهِنَّ »
را مطلق نساء دانست ، چه مؤمنه و چه كافره ، چه حرّه و چه أمة ، چنان چه
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
را خصوص اماء بداند ، عطف آن بر « نسائهن » لغو خواهد بود ، زيرا نسائهن شامل اماء هم مىشود . به ناچار بايد
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
را اعم از اماء و عبيد بداند تا لغويت لازم نيايد .

2 ) تنافى در كلام صاحب جواهر در تفسير « نِسائِهِنَّ »

و
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
صاحب جواهر در اينجا ، احتمال داده كه مراد از نسائهنّ ، مطلق نساء است يعنى ابداء زينت براى مماثل جايز است . « 1 » اين سخن ، با بيان ايشان در بحث « نگاه خصى به مالكش يا اجنبيه » « 2 » ظاهراً منافات دارد . در آن بحث در بارهء
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
به طور قاطع و با مبالغه آن را بر « اماء » تفسير كرده و با اين كه بزرگانى چون شهيد ثانى و افراد متعدد ديگر
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
را اعم از عبيد و اماء شمرده‌اند ، مع ذلك صاحب جواهر با شدت مخالفين اختصاص به اماء را گويى تفسيق كرده و مرتكب حرام دانسته است .

توجيه كلام صاحب جواهر

بين اين دو سخن صاحب جواهر در اين بحث و آن بحث تهافتى به چشم مىخورد ، ولى مىتوان از اين تنافى ظاهرى پاسخ داد . همانطور كه مرحوم آخوند در بحث واجب مطلق و مشروط مىفرمايد كه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ، ص 72 « ثم أن ظاهر المصنف و غيره بل هو المشهور عدم الفرق فى جواز نظر المرأة الى مثلها بين المسلمة و الكافرة . . . خلافاً للشيخ فى أحد قوليه من أن الذميه لا تنظر الى المسلمة . . . فيجب عليها الستر منها لقوله تعالى «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّالا الى قوله تعالىأَوْ نِسائِهِنَّو الذمية ليست منهن . . . نعم يقوى الجواز ( / جواز نظر الذميه الى المسلمة ) . . . و احتمال اراده مطلق النساء من نسائهن ( / يعنى النساء المسلمه و الذميه و . . . ) ( 2 ) همان ، ص 97 « الا انه لما كان من المعلوم عدم اندراج الاماء فى النساء ذكرها بالخصوص فلا تكرار حينئذ كما توهم ، بل الظاهر عدم ارادة خصوص المملوكة بالنسبة الى مالكها بل المراد المملوكة و لو لغيرها ، و كذا النساء مع احتمال ارادة خصوص ذلك و يتمم الباقى بعدم القول بالفصل ، كل ذلك بعد الاغضاء عما هو معلوم من دين متدينى الاماميه من عدم ذلك فلا يحل لمؤمن التردد فى ذلك مخافة أن يكون ذلك منه سبباً للجرأة من غيره »