تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
اليوم كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .

[ مسألة 39 : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة ]

( مسألة 39 ) لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة ( 1 ) .

[ مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردد ]

( مسألة 40 ) يشترط اتحاد ( 2 ) مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر وكذا لو كان مشتغلا
شرح
عشرة منوية والآخر ثلاثين من غير نية اشتركا في أنحاء التقدير الا ما قام الدليل على الفرق بينهما . فمضافا إلى التقريب المتقدم في العشرة ، لفظة « العد » الواردة في معتبر أبي أيوب دالة مطابقة على المداقة في التقدير ولو تلفيقا ، وكذا التعبير في صحيح زرارة المتقدم وغيرها من الروايات بأنه يتم إذا بقي بعد الثلاثين ولو بمقدار صلاة واحدة ، وظاهر أن ذلك لا يتصور إلا في الثلاثين التلفيقية وإلا فالصحيحة يتعقبها صلاة المغرب لا صلاة رباعية . ( 1 ) وكذا البلد الكبير أو الكبير جدا أو منطقة بحرية كما تقدم ، ووجه توهم الاشكال في الثالث وما بعده هو ما عن بعض العامة في الإقامة عشرة من عدم صدق الإقامة والقرار في مثل هذه الموارد ، وهو ممنوع كما في سكان البادية في الأول وعدم صدق السفر في الثاني كما تقدم في حساب المسافة من شروط التقصير ، كل ذلك بعد اطلاق الأدلة وعنوان الأرض الوارد في الأدلة . ( 2 ) لتقييد الثلاثين كالعشرة في لسان الأدلة بالبلد والمصر والأرض الواحدة اسما بقرينة فرض الدخول والخروج مضافا إلى التشكيك في صدق الإقامة التي هي عنوان كلا المقدارين ، وتقدم دفع بقية الأقوال في الإقامة عشرة .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 272 | الشيخ محمد السند