تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بالسير ( 1 ) وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضر ( 2 ) بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم .

[ مسألة 41 : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة ]

( مسألة 41 ) حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج ( 3 ) إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
شرح
( 1 ) بل ليس هذا تردد في البقاء والمكث الفعلي الذي هو مورد الأدلة بل متعلقه أشبه بالموجود تقديرا . ( 2 ) كما في الإقامة عشرا لاشتراط وحدة المحل وظهور الأدلة في اتصال المقدار ، وحيث أن الإقامة مضافة إلى وحدة اليوم ثلاثينا ، كان الخروج بمقدار الوحدة المضاف إليها مضر بخلاف ما دون ذلك من الساعات المعدودة ، ومنه يظهر التأمل في أمثلة المتن . ( 3 ) بعد كونه قاطعا موضوعا كالعشرة ، نعم ليس في المقام صحيح أبي ولاد الحناط المختص بالعشرة ، لكنك عرفت وروده على مقتضى القاعدة على القطع الموضوعي ، نعم القائل بالقطع لحكم السفر لا بد له من التفرقة في بعض الصور السابقة .