تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ القاطع الثاني : إقامة عشرة أيام ]

( الثاني ) من قواطع ( 1 ) السفر العزم على إقامة عشرة أيام ( 2 ) ،
شرح
القاطع الثاني : إقامة عشرة أيام ( 1 ) وقد تقدم في الشرط الرابع للتقصير بيان انها قاطعة لموضوع السفر حيث أن السفر المأخوذ موضوعا في الآية وأدلة التقصير هو السير والضرب والارتحال لا مطلق البعد عن الوطن وحينئذ ينافيه الإقامة والسكون اجمالا وحيث إن المنافاة تشكيكية بين مراتبهما حددها الشارع بالعشرة المنوية أو التردد ثلاثين يوما ، حتى أن من يذهب إلى انها قاطع حكمي يسلم منافاة الإقامة لمدة مديدة للسفر وان عنوان السفر ينعدم بها مع أن البعد عن الوطن لا يزال مستمرا ، فعلى ذلك كما انها مانع عن حدوث مسافة التقصير إذا تخللتها كذلك هي مانع في البقاء كما دلت عليه النصوص « 1 » المتكثرة فلا يعارضها ما ينافيها والمحمول على التقية لكونه مذهب العامة . حدّ اليوم ( 2 ) الذي هو لغة النهار مقابل الليل وان استعمل توسعا في مجموعهما أو بمعنى مطلق الوقت ، وهل هو من طلوع الفجر إلى الغروب أو من طلوع الشمس والأول أظهر لأنه المتبادر والمنقول من الوضع قال في المقاييس النهر يدل على تفتح شيء أو فتحه وانهرت الدم فتحته وأرسلته ومنه النهار انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وفي المصباح اليوم أوله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، وفي اللسان اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولكنه في مادة نهر قال والنهار : ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقيل من طلوع الشمس إلى غروبها وقال بعضهم النهار انتشار ضوء البصر واجتماعه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، باب 15 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 210 | الشيخ محمد السند