تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه .

[ مسألة 4 : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج ]

( مسألة 4 ) يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج ، وإن لم ( 1 ) يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة .

[ مسألة 5 : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ]

( مسألة 5 ) لا يشترط في الوطن إباحة ( 2 ) المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .

[ مسألة 6 : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا ]

( مسألة 6 ) إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا
شرح
بحيث لا يستقل الصبي بالتصرف . فالحاصل انّ المدار على استقلاله في الإرادة والعيش ومنه يظهر الحال فيما استجد أبواه بلدة بعد حاله المزبور ، ثم أن البحث المزبور يشمل مطلق التابع من الزوجة والخادم والعبد ونحوهم ، وان التبعية موجبة لاستيطانهم تبعا للمتبوع . فروع مختلفة ( 1 ) إذ ليس كونه ذي وطن من الأوصاف اللازمة للانسان فلربما يفارقه إذا لم يوجد علائق المعيشة في بلدة معينة بعد أن أزالها عن وطنه السابق ، نعم إذا استمر به الحال كذلك يطري عليه عناوين أخرى ككونه سائحا أو ممن بيته معه ، أي كثرة سفره فيتم لأجل ذلك . ( 2 ) إذ ليس هو من العناوين الاعتبارية المعاملية أو الايقاعية كما تقدم في الصبي التابع ، فلا دخل للحكم التكليفي فيه ، كما لا دخل للاختيار والقصد التفصيلي فيه .