تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
« 84 » : من الزكاة : « إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنه قال : عليه فيها عشران . وقال محمد : عليه عشر واحد . وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم منصوص عليها ، روى ذلك أبو عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر « ع » يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس . » « 1 » وفي المسألة « 85 » : « إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ، ولا خراج عليه . وقال الشافعي : عليه العشر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران . دليلنا أن هذه ملك قد حصل لمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر ، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية ، فلا يلزم المسلم ذلك . » « 2 » وفي المسألة « 86 » : « إن اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه العشران . وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . دليلنا أن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة . » « 3 » 5 - وقال العلامة في المنتهى : « الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس . ذهب إليه علماؤنا . وقال مالك : يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية ، وبه قال أهل المدينة وأحمد في رواية . فإن اشتراه ضوعف العشر فوجب عليه الخمس . وقال أبو حنيفة : تصير
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 300 . ( 2 ) الخلاف 1 / 300 . ( 3 ) الخلاف 1 / 300 .