الشيخ والمتأخرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة . » كذا في الجواهر . « 1 »
وفي نهاية الشيخ :
« والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس . » « 2 »
وفي المبسوط :
« وإذا اشترى دمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس . » « 3 »
وفي الغنية :
« وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الإجماع المتردد . » « 4 » هذا .
ولكن في المختلف :
« لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلّار ولا أبو الصلاح . » « 5 »
فالمسألة مختلف فيها . والأصل في المسألة ما رواه الشيخ بسند صحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر « ع » يقول : « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس . » ورواه الصدوق أيضا بإسناده ، عن الحذاء « 6 » .
وفي زيادات المقنعة عن الصادق « ع » قال : « الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . » « 7 » وهي مع إرسالها يحتمل رجوعها إلى الصحيحة ووقوع الوهم في النسبة إلى الصادق « ع » .
والظاهر من الحديث ولا سيما المرسلة تعلق الخمس برقبة الأرض ، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما . ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :
هامش
( 1 ) الجواهر 16 / 65 .
( 2 ) النهاية / 197 .
( 3 ) المبسوط 1 / 237 .
( 4 ) الجوامع الفقهية / 507 ( طبعة أخرى / 569 ) .
( 5 ) المختلف / 203 .
( 6 ) الوسائل 6 / 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 6 / 352 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .