1 - ففي خراج أبي يوسف :
« قال أبو يوسف : وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه كما يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات ، وكل شيء يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصراني التغلبي اثنان . قال : وإن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضا من أرض العشر فإن أبا حنيفة قال : أضع عليها الخراج . . . وأنا أقول أن يوضع عليها العشر مضاعفا فهو خراجها . . . قال أبو يوسف : حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعفا ، قال أبو يوسف : فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة . » « 1 »
2 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد :
« أخبرني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحوّلت أرض خراج ، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر . . . قال أبو عبيد : وكان سفيان بن سعيد يقول : عليه العشر على حاله . . . وروى بعضهم عن مالك أنه قال : لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة ، وكذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال : لا عشر عليه ولا خراج . » « 2 »
3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :
« قال حرب : سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم شيئا وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا : يقولون : لا يترك الذمي يشتري أرض العشر ، وأهل البصرة يقولون قولا عجبا : يقولون : يضاعف عليهم ، وقد روى عن أحمد انهم يمنعون من شرائها ، اختارها الخلّال وهو قول مالك وصاحبه فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس . » « 3 » هذا .
4 - والشيخ « ره » عنون في الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال في المسألة
هامش
( 1 ) الخراج / 121 .
( 2 ) الأموال / 116 - 118 .
( 3 ) المغني 2 / 576 .