تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
« لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي « ص » ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة « ع » ، وإلا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم أعني وجوب صرف خمس المواريث ، بل وكذا العطايا مع عموم الابتلاء به ، على النساء والصبيان من المسلمين فضلا عن صيرورته خلافيا أو صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه ، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الأئمة « ع » بل ولا في زمان الغيبة الصغرى ، وإلا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين لو كان في عصر النبي « ص » أو المذهب لو كان في أعصار الأئمة « ع » . » « 1 » أقول : قد عرفت في أوائل بحث الخمس أن الغنيمة اسم لكل فائدة غير مترقبة أو زائدة على ما يترقب ، فتشمل مثل الهدية والجائزة الخطيرة بلا إشكال . وتعرضت لها الأخبار أيضا . وأما الميراث فحيث إنه مما يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنه أمر مترقب ومرجوّ الحصول ومقطوع التحقق ، فلا يصدق عليه الاغتنام إلا فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار . بل يمكن أن يقال إن الاغتنام إنما يصدق في تبديل الأموال ونقلها ، وما هو المتبدل في المواريث إنما هو الملّاك لا الأموال فكأن الأموال والعقارات باقية على حالها وفي مكانها وإنما تبدّل ملاكها بحسب ما اقتضاه نظام التكوين ، فتأمّل . ثم لو أبيت إلا عن صدق الغنيمة على الميراث أمكن الاستدلال على عدم الخمس في ما يحتسب منه بمفهوم الوصف في الصحيحة وبأنه لو كان الخمس ثابتا فيه لاشتهر غاية الاشتهار بين العوام أيضا فضلا عن الخواص لكثرة الابتلاء به في جميع البلاد وفي جميع الأعصار . ولعل وزان الصداق أيضا وزان الميراث ، فإنه أمر يرجى حصوله بحسب نظام
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه / 129 .