تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
بناء على عدم كون الترديد من الراوي . وفي سند الرواية ضعف كما لا يخفى على أهله . 6 - وفي خبر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد ، قال : كتبت : جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه - أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة . » « 1 » ويزيد هذا يظن كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، وقد وثقوه . 7 - وفي رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه ، قال : سرّح الرضا « ع » بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه : « لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس . » « 2 » يظهر من الرواية أن الصلة بالطبع فيها الخمس . وفي سند الرواية سهل بن زياد ، والأمر فيه سهل . 8 - وفي تحف العقول ، عن الرضا « ع » في كتابه إلى المأمون قال : « والخمس من جميع المال مرة واحدة . » « 3 » ولكن ليست هذه الجملة في نقل العيون . 9 - وفي رواية عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه « ع » أن رسول اللّه « ص » قال : « . . . وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم . الحديث . » « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 6 / 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 6 / 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل 6 / 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال . . . ، الحديث 21 .