تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وتقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقى إلى السنة . ومن تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه . 2 - وفي موثقة سماعة قال : سألت أبا الحسن « ع » عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . » « 1 » بناء على عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضا كما لا يبعد . 3 - وفي صحيحة علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عنه « ع » ، قال : « يجب عليهم الخمس . » فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث . » « 2 » بتقريب أن المتاع بحسب اللغة والاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعمّ جميع لوازم المعيشة وإن حصلت بالهبة ونحوها . وفي القاموس : « والمتاع : المنفعة والسلعة والأداة وما تمتعت به من الحوائج ، ج : أمتعة » . « 3 » والظاهر أن الموضوع له هو الأخير والباقي من قبيل المصاديق له . 4 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب « ع » : « الخمس في ذلك . » « 4 » أقول : في سند الرواية أحمد بن هلال ، وفيه كلام . 5 - وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة « ع » ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس . الحديث . » « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) قاموس اللغة / 508 . ( 4 ) الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .