تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . [ 3882 ] مسألة 27 : إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وكيلًا فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا ، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه ( 1 ) ، وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وليّاً ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولّى عليه إشكال ( 2 ) . [ 3883 ] مسألة 28 : إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضوليّة ، فهل يصحّ ويلزم أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ ؟ وجوه ، أقواها عدم الصحّة ( 3 ) لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً ، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم ، وبعبارة أخرى أوقع العقد متزلزلًا . [ 3884 ] مسألة 29 : إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه ، وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر ، وأمّا إذا زوّجهما الفضوليّان فيتوقّف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليّهما قبله ، فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجيّة ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد لما مرّ من كون الإجازة كاشفة ، وإن ردّا أو ردّ أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحّة من حين الصدور ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة ، فإن بلغ وأجاز يحلف على أنّه لم يكن إجازته للطمع في الإرث ، فإن حلف يدفع إليه ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يردّ إلى الورثة ، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف . هذا إذا كان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث ، وأمّا إذا لم يكن متّهماً بذلك - كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم
هامش
( 1 ) - والأقرب وقوعه فضوليّاً . ( 2 ) - الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة . ( 3 ) - بل الأقوى هو الصحّة ؛ نعم لو علّق العقد على رضا المولّى عليه أو موكّله ففيه إشكال .