تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير ( 1 ) وكذا الكلام إذا زوّجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوّجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو امّها أو أختها ، وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخر أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما . ولو ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر : « لا أدري من السابق » وصدّقت المرأة المدّعي للسبق ، حكم بالزوجيّة بينهما لتصادقهما عليها .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط أن يطلّقها الزوجان وكذا الكلام في الفروع الآتية .