معرض ذلك بمجيء الإجازة . نعم إذا تزوّج الامّ أو البنت - مثلًا - ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك .
[ 3888 ] مسألة 33 : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا ، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن ، وربما يستشكل في خصوص نكاح امّ المعقود عليها ، وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً ، مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق .
[ 3889 ] مسألة 34 : إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلك العقد ، ليس لها أن تجيز لفوات محلّ الإجازة ، وكذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة وقبل أن يطّلع على ذلك تزوّج امّها أو بنتها أو أختها ثمّ علم ، ودعوى أنّ الإجازة حيث إنّها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى .
[ 3890 ] مسألة 35 : إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر ، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح ، وإن علم الاقتران بطلا معاً ، وإن شكّ في السبق والاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح والأصل عدم تأثير واحد منهما ، وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته ( 1 ) دون الآخر ، وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه :
أحدها : التوقيف حتّى يحصل العلم ؛
الثاني : خيار الفسخ للزوجة ؛
الثالث : أنّ الحاكم يفسخ ؛
الرابع : القرعة ؛
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّ حكم معلوم التاريخ ومجهوله سيّان .