قولها ( 1 ) وإجراء حكم التزويج في العدّة ، فمع الدخول بها تحرم أبداً .
[ 3705 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا ، يبني على عدم الدخول ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبديّة .
[ 3706 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوّج إحداهما بطل ولكن لا يوجب الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة ؛ نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملًا بالعلم الإجماليّ ( 2 ) .
[ 3707 ] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره ، جاز له تزويجها ( 3 ) ، لأصالة عدم كونها في عدّة الغير ، فحاله حال الشكّ البدويّ .
[ 3708 ] مسألة 9 : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل ( 4 ) ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً ، سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّامع الدخول بها ( 5 ) ، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل وإشكال لإجمال صحيحة زرارة . [ وسائل الشيعة ، الباب 47 من أبواب الحيض ، ح 1 ]
( 2 ) - إلّاأنّ هناك علماً إجماليّاً آخر وهو وجوب وطء أحدهما ، فيكون كلّ واحد منهما أمره مردّداً بين الوجوب والحرمة ، فلا مناص إلّامن القرعة أو طلاق كلّ واحد منهما أو طلاق من هي زوجته في الواقع .
( 3 ) - إلّاإذا احتمل كونها في العدّة الرجعيّة لنفسه .
( 4 ) - إيجابه للحرمة الأبديّة هو للنصوص الواردة في خصوص المسألة لا للإلحاق .
( 5 ) - حتّى مع علم الزوجة وإن كان الأحوط في هذا الفرض أيضاً إجراء حكم الحرمة الأبديّة .