لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك ( 1 ) .
الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة .
الرابع : الحامل المُقرب التي يضرّها الصوم ( 2 ) أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 3 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أم من متبرّع .
فصلفي طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
وهي أمور :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال بل منع وكذا في ذي العطاش ؛ نعم هو أحوط .
( 2 ) - وجوب الصدقة في هذه الصورة محلّ تأمّل وكذا في المرضعة .
( 3 ) - في القوّة منع إذا كان الولد لها .
( 4 ) - ولو بالعين المسلّحة المستندة إلى المكبّرات المستحدثة والنظّارات القويّة .