[ 3446 ] مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الردّ وأنكره المالك ، قدّم قول المالك .
[ 3447 ] مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة ، قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة وادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه ، لأنّه أعرف بنيّته ولأنّه أمين فيقبل قوله . والظاهر أنّ الأمر كذلك ( 1 ) لو علم أنّه أدّى الثمن من مال المضاربة بأن ادّعى أنّه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدّى الثمن من مال المضاربة ولو كان عاصياً في ذلك .
[ 3448 ] مسألة 59 : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة وادّعى القابض أنّه أعطاه قرضاً يتحالفان ، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين ( 2 ) من أجرة المثل والحصّة من الربح إلّا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .
[ 3449 ] مسألة 60 : إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه ، قدّم قول المالك مع اليمين ( 3 ) .
[ 3450 ] مسألة 61 : لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة يتحالفان ، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأجرة والحصّة من الربح ، ولو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الأجرة وادّعى العامل الإبضاع استحقّ العامل بعد التحالف أجرة المثل لعمله .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل ، لأنّ ظاهر فعله يكذّب قوله .
( 2 ) - لا وجه لاعتبار أجرة المثل بعد اتّفاقهما على عدم استحقاقه لها وإنّما اختلافهما في المقدارالزائد عن الحصّة ، وحيث لم تثبت المضاربة ولا القرض فبمقتضى قاعدة العدل والإنصاف يقسّم المقدار الزائد عن الحصّة بينهما .
( 3 ) - لفحوى النصوص الواردة في اختلاف المالك والودعيّ وإلغاء الخصوصيّة بين المضاربة والوديعة ولولاها فالأظهر أنّ المورد مورد التحالف .