الرَدم يسمّى مَدعى ، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبّر عنه بالمدعى .
[ 3250 ] مسألة 21 : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ( 1 ) وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبّاً .
[ 3251 ] مسألة 22 : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللهمّ لبّيك » ، بل لا يبعد كفاية ( 2 ) تكرار لفظ لبّيك .
[ 3252 ] مسألة 23 : إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحّة .
[ 3253 ] مسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها ( 3 ) فيجوز له فعلها ولا كفّارة عليه .
[ 3254 ] مسألة 25 : إذا أتى بموجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخّر ، لكنّ الأقوى عدمه ، لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن الذي اعتمر فيه .
( 2 ) - فيه تأمّل .
( 3 ) - إن لم يتجاوز المحلّ كالخروج من الميقات .
( 4 ) - بل هو غير جارٍ في نفسه .