العمرة المفردة إلّابالتلبية ، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبُدُن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البُدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكنّ الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً ، نعم الظاهر ( 1 ) وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً .
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السَنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه ( 2 ) والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خَلِقاً قد صلّى فيه ( 3 ) .
[ 3245 ] مسألة 16 : لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وإن كان أحوط ( 4 ) ، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى .
[ 3246 ] مسألة 17 : لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً وليس عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه ، والحاصل أنّ الشروع في الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إلّاأنّه لا تحرم عليه المحرّمات ولا يلزم البقاء عليه إلّابها أو بأحد الأمرين ، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة .
[ 3247 ] مسألة 18 : إذا نسي التلبية وجب عليه العود ( 5 ) إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكّن
هامش
( 1 ) - بل هو أولى وأحوط .
( 2 ) - على ما ذكره الأصحاب .
( 3 ) - أو يقلّده بخيط أو سير أو يجلّله .
( 4 ) - لا يترك .
( 5 ) - على تفصيل تقدّم . [ في مسألة 3221 و 3224 ]