تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
حجّ التمتّع ، فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ فهما عمل واحد . ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر والإفساد ( 1 ) إذا مات في الأثناء ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً وإن احتمله بعضهم . وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان بل قولان ( 2 ) ، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ، ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة ، ولذا لا يجب إذا مات فيالبلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً ، ومن هنا ربّما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه ، وربّما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب ، وكلاهما منافٍ لإطلاقها ، مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل مع أنّه مسلّم بينهم ، والأظهر الحكم بالإطلاق إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت وهو فيالبلد ، وإمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج ، وهذا هو الأظهر ، فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك . [ 3071 ] مسألة 74 : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع لأنّه مكلّف بالفروع ( 3 ) لشمول الخطابات له أيضاً ، ولكن لا يصحّ منه ما دام كافراً كسائر العبادات وإن كان معتقداً لوجوبه
هامش
( 1 ) - إن كان عقوبة . ( 2 ) - والأظهر هو الوجوب على من خرج لحجّة الإسلام لإطلاق صحيح ضريس . ( 3 ) - فيه تأمّل بل منع .