تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأخبار ، وما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السلام : « يقضي أحبّ إليّ » وقوله عليه السلام : « والحجّ أحبّ إليّ » . [ 3076 ] مسألة 79 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ( 1 ) ونحوه إذا كان مضيّقاً ، وأمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه ( 2 ) ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت ، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً ، والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . [ 3077 ] مسألة 80 : لا يشترط وجود المَحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلّت عليه جملة من الأخبار ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكّنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ، وهل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم ؟ وجهان ( 3 ) ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت ، قدّم قولها ( 4 ) مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة ، والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلّاأن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها بدعوى أنّ حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذٍ عليها اليمين
هامش
( 1 ) - إنّ مورد الروايات الواردة هو حجّة الإسلام وأمّا في المنذور فإن كان النذر بإذنه فلا يبعد أن‌يقال : إنّه كحجّة الإسلام ، وإلّا فمشكل إذا كان ذلك مخالفاً لحقوق الزوج الواجبة . ( 2 ) - إذا كان سفرها مخالفاً لحقوق الزوج الواجبة . ( 3 ) - أقواهما العدم . ( 4 ) - المسألة محلّ إشكال ولها تفصيل بشقوقها الآتية ولكن لا يسعه المجال .