تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
[ 3064 ] مسألة 67 : إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّابالمال ، فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا ؟ أقوال ( 1 ) ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأوّل . [ 3065 ] مسألة 68 : لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب ( 2 ) حتّى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة ، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة . [ 3066 ] مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّامع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلى الميقات . [ 3067 ] مسألة 70 : إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، وجب عليه أداؤها ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ، ولو تركها عصى وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حقّ ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلّاأنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناءاً على ما هو الأقوى ( 3 ) من كونها في العين على نحو الكلّيّ في المعيّن لا على وجه الإشاعة . [ 3068 ] مسألة 71 : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو
هامش
( 1 ) - الأقرب هو الوجوب إلّاإذا كان دفعه حرجيّاً . ( 2 ) - لا يبعد الوجوب عليه وعلى غيره مع ظنّ الغلبة والسلامة . ( 3 ) - تقدّم التأمّل في المبنى والحقّ كونهما من قبيل الحقوق المتعلّقة بالماليّة والأحوط عدم كون‌ثوب الإحرام والطواف والسعي وثمن الهدي ممّا تعلّقت به هذه الحقوق على تفصيل قد مرّ . [ في مسألة 3057 ]