صومها ( 1 ) لأجل ذلك ؛ نعم يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة . وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط .
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط .
[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت ( 2 ) .
[ 2435 ] مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 3 ) البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط .
[ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم
هامش
( 1 ) - بل يبطل على الأحوط ؛ نعم لو أتى بالغسل ولو من جهة صلاة الليل فصومه صحيح لكنّالأولى فيه القضاء أيضاً .
( 2 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتيان التيمّم والصوم ثمّ القضاء .
( 3 ) - لا يترك .