تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
[ 2974 ] مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ( 1 ) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به . [ 2975 ] مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّابقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال ( 2 ) . [ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين ، جاز له احتسابه خمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد . [ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 3 ) ، لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام . [ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّافي بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك . [ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ( 4 ) كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه فإنّهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها . تمّ كتاب الخمس
هامش
( 1 ) - مرّ التأمّل في جواز دفعه من العروض . ( 2 ) - لا يبعد تشخّصه لو لم يكن في البلد مستحقّ . ( 3 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 4 ) - بل وإن اعتقد ولكن لا يلتزم به .