ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ؛ نعم يمكن الاحتيال ( 1 ) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكنّ الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
[ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ( 2 ) خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم ( 3 ) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط .
[ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ( 4 ) وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ( 5 ) ، وأمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .
[ 2968 ] مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد
هامش
( 1 ) - هذا الاحتيال غير مجدٍ .
( 2 ) - بل منع .
( 3 ) - على وجه التمليك .
( 4 ) - على الأحوط ويحتمل أن يكون نظر المعطيّ أيضاً دخيلًا فيه ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان منه أيضاً .
( 5 ) - في إطلاقه إشكال .