فصلفي قسمة الخمس ومستحقّه
[ 2961 ] مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم للَّهسبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللَّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ( 1 ) وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 2 ) ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات ، والأولى ( 3 ) أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ولا سيّما إذا كان في المنع الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
[ 2962 ] مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
[ 2963 ] مسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة ، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً ، وينبغي تقديم الأتمّ عُلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره أو توفيره كالفاطميّين .
[ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّابالبيّنة ( 4 ) أو الشياع المفيد للعلم ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) - بحيث لا يتمكّن عرفاً من غيره كما مرّ في الزكاة .
( 2 ) - ابن السبيل من السادة في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة وقد تقدّم أنّ الأحوطاعتبار عدم كون السفر في المعصية .
( 3 ) - بل الأحوط ذلك بل الأحوط في سهم الإمام عليه السلام اشتراط عدم كونه مصرّاً على ارتكابالكبائر وإن لم يكن متجاهراً .
( 4 ) - إذا كان استنادها إلى حسّ أو ما يلازمه .
( 5 ) - أو الموجب للوثوق والاطمئنان .