ذلك ولا ضمان حينئذٍ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ( 1 ) ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّامع المرجّح للبعيد .
[ 2969 ] مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ( 2 ) ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
[ 2970 ] مسألة 10 : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب ( 3 ) .
[ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال ( 4 ) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
[ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 5 ) .
[ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ( 6 ) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر .
هامش
( 1 ) - إن كان ذلك سبباً للتأخير الكثير عرفاً أو لم يكن مرجّحاً في النقل .
( 2 ) - فيه تأمّل إلّاأن يكون مع مطالبة الفقيه .
( 3 ) - فيه تأمّل إلّاأن يكون مع مطالبة الحاكم .
( 4 ) - مرّ التأمّل في جواز الدفع من جنس آخر ؛ نعم لو كان من النقد الرائج فلا إشكال فيه . [ في مسألة 2951 ]
( 5 ) - على ما مرّ .
( 6 ) - مع الضمان على ما مرّ ولو كان الآخذ غير من يقلّده ، فالجواز منوط بموافقة فتوى الفقيهالآخذ مع فتوى مقلَّده في مصرف الخمس .