[ 2956 ] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ( 1 ) ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماءاً للغسل أو للوضوء لم يصحّ وهكذا ؛ نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ كما مرّ نظيره .
[ 2957 ] مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن المسير من مؤونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً وإن تمّ الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب ( 2 ) .
[ 2958 ] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته .
[ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة إذ هي على زوجها إلّاأن لا يتحمّل ( 3 ) .
[ 2960 ] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( 4 ) والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
هامش
( 1 ) - بل يجوز إذا كان عازماً لأدائه من مال آخر بل مع عدمه أيضاً كما مرّ [ في مسألة 2951 ] وكذلكفي الثوب والماء .
( 2 ) - خصوصاً لو لزم دفع المصارف قبل تمام الحول إلى مسؤول الحملة أو منظّمة الحجّ .
( 3 ) - أو تكون من المؤن التي تحسب من مؤونتها العرفيّة ولكن لم تكن من النفقات الواجبة على زوجها ، فلو لم يتبرّع بها زوجها فتحسب من مؤونتها بشرط أن تصرفها .
( 4 ) - لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلّف ولا فرق بين أرباح المكاسب وغيرها .