تمكّن من المسير ( 1 ) ، وإذا لم يتمكّن ( 2 ) فكما سبق يجب إخراج خمسه .
[ 2947 ] مسألة 71 : أداء الدين من المؤونة ( 3 ) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن ( 4 ) من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس ( 5 ) أوّلًا وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات .
[ 2948 ] مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه وإنّما إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ( 6 ) ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه ( 7 ) أو اشترى بغبن حيلة ( 8 ) في أثنائه .
[ 2949 ] مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ، لم يجبر بالربح ( 9 ) وإن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤونة .
[ 2950 ] مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره ( 10 ) بربح تجارة أخرى ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى ، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصاً في الخسارة ؛ نعم لو كان له
هامش
( 1 ) - وذهب إلى الحجّ .
( 2 ) - أو عصى ولم يذهب .
( 3 ) - ولكن يتعلّق الخمس بما يقابله مع بقائه لو لم يحسب من المؤونة .
( 4 ) - بل وإن تمكّن بشرط عدم وضع أصل القرض من الربح في عام الاستدانة .
( 5 ) - إلّاإذا كانت الاستدانة لمؤونة سنته .
( 6 ) - عبثاً أو سفهاً بلا داعٍ عقلائيّ .
( 7 ) - هبة غير لائقة بحاله .
( 8 ) - ولم يكن له داعٍ عقلائيّ فيه .
( 9 ) - فيه تأمّل لعدم صدق الفائدة حينئذٍ .
( 10 ) - بل يمكنه الجبر في جميع الصور بشرط كون الخسارة بعد حصول الربح كما مرّ . [ في مسألة 2942 ]