[ 2683 ] مسألة 26 : إذا أدّى القيمة ( 1 ) من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا ( 2 ) بل هو من باب الوفاء .
[ 2684 ] مسألة 27 : لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .
[ 2685 ] مسألة 28 : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا ، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً . فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا ، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ؛ نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون . وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه ، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال ( 3 ) ، والأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم ، وأمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناءاً
هامش
( 1 ) - بناءاً على جوازه .
( 2 ) - بناءاً على كونها بنحو الشركة في الماليّة فواضح وأمّا بناءاً على كونها على نحو الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن فلا يخلو عن إشكال .
( 3 ) - الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين ، سواء كان مستوعباً أو لا ، وسواء قلنا بعدم انتقالهإلى الورثة وبقائه في مال الميّت أو انتقاله إلى الورثة ، لأنّه ممنوع التصرّف لكونه مورد حقّ الديّان .