وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات ، وفي السجدة الأولى عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات ، وبعد الرفع منها عشر مرّات ، ففي كلّ ركعة خمسة وسبعون مرّة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة .
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى « إذا زلزلت » وفي الثانية « والعاديات » وفي الثالثة « إذا جاء نصر اللَّه » وفي الرابعة « قل هو اللَّه أحد » .
[ 2219 ] مسألة 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين .
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءاً أو قضاءاً ، فعن الصادق عليه السلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » ، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزي بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً . وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أو لا ؟
قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأوّلين ، ودعوى أنّه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك .
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص .
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحلّ الآخر
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 634
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٣٤