تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . [ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت . [ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي . [ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً ، فصلاته صحيحة لكنّ لا يجزي عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة . [ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكّن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال . [ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلّابعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت . [ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية