أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 1 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ( 2 ) ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة .
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن :
« الصلاة » ثلاثاً ( 3 ) .
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
فصلفي صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » ( 4 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمّي الميّت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد
هامش
( 1 ) - وهو الأظهر
( 2 ) - رجاءاً وكذا في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين
( 3 ) - بقصد الرجاء
( 4 ) - على الأحوط