السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للُاولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكّر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكنّ الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام .
[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد ( 1 ) للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولى ، بل الأحوط ( 2 ) أن لا ينوي الأولى بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً ( 3 ) .
[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد ( 4 ) سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب ( 5 ) .
[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ( 6 ) ، وبالنسبة إلى
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - لزوماً
( 3 ) - وله أن يأتي بالمنافي ثمّ بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة كما مرّ
( 4 ) - على الأحوط
( 5 ) - وله أن يأتي بالمنافي ثمّ يعيد الصلاتين
( 6 ) - بمعنى كونها مقبولة عند الشارع لا كونها أربع ركعات ، فإجراء قاعدة الفراغ في الظهرلا يثبت كون العصر ناقصة ومع بقاء الشكّ يجبر نقصها بصلاة الاحتياط ولا تعارض بين القاعدتين ، ولو سلّمنا تعارضهما فيسلّم بعد العدول إلى الظهر ثمّ يأتي بصلاة العصر